مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

198

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ولو كانت كلالة الأبوين ذات فرض كأُختين للأبوين فلا كلام في أنّه يأخذ كلّ ذي فرض فرضه ، فإن لم تزد التركة كأُختين للأبوين ، وإخوة وأخوات للُامّ فلا إشكال 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 ، لكنّ الكلام فيما لو زادت كما لو كان المتقرّب بالأبوين إناثاً وكان المتقرّب بالامّ واحداً ، فإنّه يكون ميراث الأخوات من الأبوين الثلثين فرضاً بقوله تعالى : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » ( « 1 » ) ، والأخ أو الأخت للُامّ السدس . وهل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة أم على الجميع بحسب السهام ؟ المشهور ( « 2 » ) - بل ادّعي عليه الإجماع ( « 3 » ) - الأوّل . واستدلّ عليه بقول الإمام علي عليه السلام في رواية العبدي : « . . . ولا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث » ( « 4 » ) . وبقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين الواردة في كلالة الأبوين : « فهم الذين يزادون وينقصون » ( « 5 » ) حيث دلّت على حصر الزيادة والنقص في نصيبهم فقط ( « 6 » ) ، مضافاً إلى أنّ المتقرّب بسببين أولى من المتقرّب بسبب واحد ( « 7 » ) . ولا ينتقض بأصل ميراثهم معهم ؛ لأنّه ثبت بالدليل دون غيره . وخالف الفضل بن شاذان وابن أبي عقيل فقالا بالردّ عليهما على حسب السهام ( « 8 » ) ، ولا دليل لهما عدا ما يتخيّل من التساوي في القرب وعدم أولويّة بعض على بعض ، وهو مردود بما تقدّم . وإذا اجتمع معهم إخوة من الأب فقط

--> ( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) المختلف 9 : 64 . مستند الشيعة 19 : 272 . وانظر : المقنعة : 690 . النهاية : 638 . المهذب 2 : 135 . الشرائع 4 : 27 . القواعد 3 : 363 . الدروس 2 : 368 . جواهر الكلام 39 : 150 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 395 ، م 20 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 362 ، م 1756 . ( 3 ) السرائر 3 : 260 . الرياض 12 : 538 . مستند الشيعة 19 : 272 . وانظر : المختلف 9 : 64 . المسالك 13 : 146 . ( 4 ) الوسائل 26 : 81 ، 82 ، ب 7 من موجبات الإرث ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 26 : 155 ، ب 3 من ميراث الإخوة ، ح 2 . ( 6 ) مستند الشيعة 19 : 272 . ( 7 ) كشف اللثام 9 : 425 . انظر : مستند الشيعة 19 : 273 . ( 8 ) نقله عن الفضل في الكافي 7 : 106 . نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 9 : 64 .